أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : سفر الزوجة إلى زوجها بدون محرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
سفر الزوجة إلى زوجها بدون محرم
معلومات عن الفتوى: سفر الزوجة إلى زوجها بدون محرم
رقم الفتوى :
7108
عنوان الفتوى :
سفر الزوجة إلى زوجها بدون محرم
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
رجل يعمل في خارج البلاد وسافر من بلده وحده، ثم طلب من أهل زوجته أن يرسلوا زوجته إليه في البلاد التي يعمل فيها، فهل يجوز لهم إرسالها له بدون محرم، علمًا بأن السفر بالطائرة والرحلة بدون توقف؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/35، 36) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، والمراد باليومين بالنسبة للسير على الأقدام والدواب وتقدر المسافة هذا المقدار فأكثر، حرم على المرأة السفر إلا مع ذي محرم مهما كانت وسيلة السفر سريعة أو بطيئة لعموم الحديث، وللخوف على المرأة وحاجتها إلى من يصونها ويحميها بأن يكون معها أحد محارمها، والطائرة أشد خطرًا من غيرها، لأنها قد يعتريها ما يغير اتجاه سيرها إلى بلد ليس فيه من يستقبلها فيه، فتضيع وتتعرض لخطر.
وقول السائل: إن الرحلة بدون توقف قول تخميني لا يبنى عليه حكم، وأيضًا الأحاديث عامة في اشتراط المحرم لسفر المرأة، حتى الذي أراد أن يخرج للغزو وامرأته تريد أن تحج، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الغزو ويحج مع امرأته [انظر "صحيح الإمام البخاري" (2/219) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.]، مما يدل على آكدية هذا الأمر الذي تساهل فيه كثير من الناس اليوم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: